وفي قوله الجديد: إلى ثلث الليل (?) وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، خلافًا لأبي سعيد الاصطخري وقد تقدم.
وأول وقت الصبح: إذا طلع الفجر الثاني، ولا يزال وقتها المختار باقيًا إلى أن يسفر (?)، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس، خلافًا للإصطخري على ما تقدم.
وصلاة (?) الصبح من صلوات النهار.
وحكي عن الأعمش (?) أنه قال: هي من صلاة الليل، وحكاه في الحاوي عن الشعبي.