وحكى عن سعيد بن المسيب: أنه فرض على الأعيان.

فإن كان (عدد) (?) العدو أكثر من عدد أهل الثغر، لم يسقط الفرض عن المسلمين بأهل الثغر، وعلى الإمام أن يمدهم بمن تقوم به الكفاية، (وإن) (?) كان عدد العدو (مثلي) (?) أهل الثغر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط بهم الغرض.

والثاني: أنه لا يسقط.

والعذر المسقط لفرض الجهاد، إذا طرأ بعد التقاء الزحفين) (?)

- فإن كان في نفسه كالمرض، والعرج.

فالذي حكاه القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه ليس له الرجوع وذكر الشيخ أبو حامد: أن له الرجوع.

- وإن كان (له) (?) العذر في غيره كرجوع الوالدين، وصاحب الدين, ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015