وقال أبو جعفر الأسترباذي (?)، (والمغربي) (?) من أهل الظاهر: لا حقيقة له، ولا يؤثر في الجسم.
وتعلم السحر وتعليمه حرام (?)، فإن تعلمه أو علمه، ولم يعتقد إباحته، لم يكفر، (ولم يحل قتله) (?).
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة ومالك: أنه يكفر بذلك، ويجب قتله، ولا تقبل توبته كالزنديق.
وحكي عن أحمد، وإسحاق: أنه لا يكفر (?)، ولكن يجب قتله.
وإن اعتقد إباحته، كفر (?).