وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي.

وقال المزني: يضرب ولا يقتل.

واختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه:

فقال أبو سعيد الإِصطخري: يقتل إذا (ضاق) (?) وقت الصلاة الرابعة.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يقتل إذا (ضاق) (?) وقت الصلاة الأولى، (وهو) (?) ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

وقال أبو إسحاق: يقتل إذا (ضاق) (?) وقت (الصلاة) (?) الثانية.

ذكر في الحاوي: هل يقتل لصلاة الوقت أم لما فات؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يقتل لصلاة الوقت، فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها.

والثاني: أنه يقتل لما فات، فعلى هذا يقتل (لترك) (?) فعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015