فإن قطع (أحد) (?) المنخرين والحاجز، وجب عليه على الوجه الأول، نصف الدية للمنخر، وحكومة للحاجز (?).
وعلى الوجه الثاني: يجب ثلثا الدية (?).
وإن ضرب (المارن) (?)، فاستحشف، ففيه قولان كما قلنا في الأذن (?).
وفي الشم الدية، (?) فإن كان شمه ضعيفًا، فقطع أنفه، فذهب ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب فيه دية كاملة.
والثاني: (إن كان الموجود به بعض الشم) (?)، فيجب فيه بعض الدية.
إذا جنى عليه جناية (?)، ذهب منها عقله، وكان أرشها دون