(وإذا) (?) وجبت الدية في العمد المحض، وجبت في مال القاتل حالة، وبه قال مالك وأحمد (?).
وقال أبو حنيفة: تجب مؤجلة في ثلاث سنين (?).
ودية شبه العمد: مغلظة أيضًا، إلا أنها على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.
وحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكون في مال القاتل (حالة) (?).
وعن مالك: روايتان:
(إحداهما): (?) كقولنا.
والثانية: إن هذا النوع من القتل عمد محض، موجب للقود، ولا شبه العمد في القتل، وإنما هو عمد محض، أو خطأ محض.