(وإذا) (?) وجبت الدية في العمد المحض، وجبت في مال القاتل حالة، وبه قال مالك وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة: تجب مؤجلة في ثلاث سنين (?).

ودية شبه العمد: مغلظة أيضًا، إلا أنها على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.

وحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكون في مال القاتل (حالة) (?).

وعن مالك: روايتان:

(إحداهما): (?) كقولنا.

والثانية: إن هذا النوع من القتل عمد محض، موجب للقود، ولا شبه العمد في القتل، وإنما هو عمد محض، أو خطأ محض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015