دية الحر المسلم مائة من الإبل ، فإن كانت في عمد، أو شبه عمد، كانت أثلاثًا (ثلاثون) ، (وثلاثون) جذعة، (وأربعون) خلفه، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، ومحمد بن الحسن .
وقال أبو ثور: دية العمد، أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة .