- وقال أبو حنيفة وأصحابه: الضمان على سيده.

إذا حفر بئرًا في ملك مشرك، بينه وبين (اثنين) (?)، مقياس المذهب (أن) (?) يضمن الحافر.

وقال أبو حنيفة: (ثلث الدية) (?).

وقال أبو يوسف: عليه نصف الدية.

وإن كان في داره بئر قد غطى رأسها، أو كلب عقور (?)، وأذن لرجل في الدخول، فوقع في البئر، وعقره الكلب، فهو على القولين فيه إذا قدم إليه طعامًا مسمومًا فأكله.

وإن بني حائطًا في ملكه، فقال إلى الطريق فوقع، وأتلف إنسانًا ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يضمن (?).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: أنه لا يضمن، وهو ظاهر (المذهب) (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015