(في) (?) اليمين بتلفه، (فيسقط) (?) حقه، ويجب عليه كمال الدية.
فإن صالحه (من) (?) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط القود في يمينه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسقط.
والثاني: لا يسقط.
فإن قال: (أنا) (?) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الماسرجسي.
فإن قال السارق: أنا أقطع (يدي) (?)، ففيه وجهان.
أحدهما: لا يجوز كالقصاص.
والثاني: يجوز بخلاف القصاص.
فإن اقتص (في) (?) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات) (?)، (لا) (?) ضمان عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (?).