(في) (?) اليمين بتلفه، (فيسقط) (?) حقه، ويجب عليه كمال الدية.

فإن صالحه (من) (?) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط القود في يمينه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط.

والثاني: لا يسقط.

فإن قال: (أنا) (?) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الماسرجسي.

فإن قال السارق: أنا أقطع (يدي) (?)، ففيه وجهان.

أحدهما: لا يجوز كالقصاص.

والثاني: يجوز بخلاف القصاص.

فإن اقتص (في) (?) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات) (?)، (لا) (?) ضمان عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015