فإن قال: إن قتلت فلانًا (أو) (?) فلانًا، وإلا قتلتك، قال القفال: لا يكون إكراهًا.

وقال القاضي حسين: هو عندي (إكراه) (?)، وهذا صحيح.

وإن شهد شاهدان (على) (?) رجل بما يوجب القتل، فقتل (?) ثم رجعا عن الشهادة.

وقالا: (تعمدنا) (?)، قتله بالشهادة عليه، وجب القود عليهما.

وقال أبو حنيفة: لا (قود) عليهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015