وإن أصاب أسفل الخف نجاسة (?)، لم يجز فيه إلَّا الماء على قوله الجديد، وبه قال مالك في العذرة، والبول.

وفي أرواث الدواب روايتان:

إحداهما: تغسل.

والثانية: تمسح.

وقال في القديم: إذا دلكه بالأرض، كان عفوًا (?).

وقال أبو حنيفة: إن كان يابسًا، جاز الاقتصار فيه على الدلك، وإن كان رطبًا، لم يجز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015