والمذهب: الأول (?).

فإن اجتمع الرجال والنساء من أهل الحضانة، فالأم أحق من الأب، وكذا أمهاتها وإن بعدن.

فإن اجتمع الأب مع أم نفسه، أو الأخت من الأب، قدم (الأب) (?) (عليهما) (?)، (فإن) (?) اجتمع مع الأخت من الأم أو الخالة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الأب أحق، وهذا ظاهر النص (?).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وهو قول أبي حنيفة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015