وقال الأوزاعي: يطهر (بولهما) (?) جميعًا بالرش عليه.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب (عليه) (?) غسل بول الصبي أيضًا.

وأما سائر النجاسات سوى ما ذكرناه، فالواجب فيها أن تكاثر بالماء حتى تستهلك به، وتزول صفاتها، ولا (يتغير) (?) الماء بها، فإن حصل ذلك بمرة واحدة، أجزأ، ويستحب أن يغسل ثلاثًا.

وقال أحمد: يجب غسل سائر النجاسات سبعًا، إلَّا الأرض إذا أصابتها نجاسة (?)، واختلف أصحابه في ضم التراب إليه.

فإن كانت النجاسة في الثوب خمرًا، فغسلها، وبقيت رائحتها، طهر في أحد القولين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015