إذا سُلمت المرأة إلى الزوج، أو عرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان:

أصحهما: (أنها) (?) لا تجب لها النفقة وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

وإن كانت الزوجة كبيرة، والزوج صغيرًا، ففيه قولان:

أصحهما: وجوب النفقة (?).

والثاني: لا نفقة (وهو) (?) إحدى الروايتين عن أحمد (?).

فإن منعته نفسها بصوم تطوع ففيه وجهان:

أصحهما: سقوط النفقة (به) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015