(أصحها) (?): أنه لا يحل له نكاح بنت واحد منهما (?).

والثاني: أنه يجوز (له) (?) أن يتزوج (بنت كل واحدة منهما) (?).

والثالث: أنه يجوز أن يتزوج (بنت كل واحد) (?) منهما على الانفراد، ولا يجمع بينهما (?).

إذا كان لرجل خصق أمهات أولاد، ولهن منه لبن، فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015