(أصحها) : أنه لا يحل له نكاح بنت واحد منهما .
والثاني: أنه يجوز (له) أن يتزوج (بنت كل واحدة منهما) .
والثالث: أنه يجوز أن يتزوج (بنت كل واحد) منهما على الانفراد، ولا يجمع بينهما .
إذا كان لرجل خصق أمهات أولاد، ولهن منه لبن، فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة، ففيه وجهان: