فإن جمع ماء الغسلات في إناء، كان طاهرًا في أحد الوجهين (?).
والثاني: أنه نجس اعتبارًا بالمحل (?).
فإن وقع الإِناء الذي ولغ (الكلب فيه) (?) في ماء يبلغ (قلتين) (?)، لم ينجس الماء، وهل يطهر الإِناء؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يطهر، ويُعَدُّ ذلك غَسْلَةً واحدة.
وحكم سائر أعضاء الكلب في العدد حكم فيه.
وقال مالك وداود: لا يجب الغسل من غير الولوغ بحال.
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن بول الكلب إذا لم يزل عن المحل إلَّا بمرتين، فهل يكفيه بعد ذلك خمس غسلات؟ فيه وجهان:
أحدهما: يكفيه.
والثاني: أنه يستأنف الغسل سبعًا.