فإن جمع ماء الغسلات في إناء، كان طاهرًا في أحد الوجهين (?).

والثاني: أنه نجس اعتبارًا بالمحل (?).

فإن وقع الإِناء الذي ولغ (الكلب فيه) (?) في ماء يبلغ (قلتين) (?)، لم ينجس الماء، وهل يطهر الإِناء؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يطهر، ويُعَدُّ ذلك غَسْلَةً واحدة.

وحكم سائر أعضاء الكلب في العدد حكم فيه.

وقال مالك وداود: لا يجب الغسل من غير الولوغ بحال.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن بول الكلب إذا لم يزل عن المحل إلَّا بمرتين، فهل يكفيه بعد ذلك خمس غسلات؟ فيه وجهان:

أحدهما: يكفيه.

والثاني: أنه يستأنف الغسل سبعًا.

فإن أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء (?)، وأخرجه، و (لم) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015