إذا ثار للمرأة لبن علي ولد، (فارتضع) (?) منها طفل له دون الحولين، خمس رضعات متفرقات، صار الطفل ولدًا لها في تحريم النكاح، وفي جواز الخلوة، وأولاده (أولادها) (?) وتصير أماله، وأمهاتها جداته، وآباؤها، أجداده، وأولادها، أخوته وأخواته، وأخوتها (وأخواتها) (?) أخواله وخالاته.
فإن كان ولدها ثابت النسب من رجل، صار الطفل ولدًا له، وأولاده (أولاده) (?) وصار الرجل أبًا له، وآباؤه، أجداده، وأمهاته جداته، وأولاده أخوته وأخواته وأخوته وأخواته، أعمامه وعماته (?).