وطئها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (وأحمد) (?).

وقال النخعي، والثوري، والحسن البصري، وابن سيرين، يجب الاستبراء على البائع والمشتري.

وقال عثمان البتي: يجب الإستبراء على البائع دون المشتري، ويكون الاستبراء في يد المشتري.

وقال مالك: إن كانت قبيحة، كان في يد المشتري، وإن كانت جميلة ففي يد عدل.

وإن كان له أمة، فأراد تزويجها وقد وطئها، (لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع) (?)، لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها (?)، وكذلك إذا أعتقها قبل أن يستبرئها، لم يجز (له) (?) تزويجها (حتى يستبرئها) (?) وبه قال أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015