أحدهما: يعفي عنه.

وقال (أبو الحسن) ابن المرزبان (?) من أصحابنا: إذا عمل الآجر من طين فيه سرجين فغسل، طهر ظاهره.

ومن أصحابنا من خرج فيه قولًا من قوله القديم في الشمس: أنها تطهر الأرض النجسة وليس بشيء، واختار الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، قول ابن المرزبان.

ويجوز إمساك ظروف الخمر، والانتفاع بها.

وحكي عن أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه يجب كسر دنانها، وشق أزقاقها.

ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، إحداهن بالتراب (?).

ومن أصحاب مالك من يقول: العدد مستحب.

وعن مالك رواية أخرى: أنه يغسل ثماني غسلات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015