فأما إذا أحرمت بالحج، ثم وجبت عليها العدة وخافت فوات الحج (?)، لزمها المضي فيه (?).
وقال أبو حنيفة: تلزمها الإقامة حتى تنقضي العدة، وإن فاتها الحج.
وإن وجب عليها جلد في الزنا وهي (حامل) (?) ففي تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان:
أحدهما: أنها لا تغرب إلا بعد إنقضاء العدة.
والثاني: أنها تغرب مع بقاء العدة إلى (أخصر موضع) (?).
فإن استكملت حول التغريب قبل انقضاء العدة، ردت إلى منزلها لتقضي بقية العدة فيه.