فأما إذا أحرمت بالحج، ثم وجبت عليها العدة وخافت فوات الحج (?)، لزمها المضي فيه (?).

وقال أبو حنيفة: تلزمها الإقامة حتى تنقضي العدة، وإن فاتها الحج.

وإن وجب عليها جلد في الزنا وهي (حامل) (?) ففي تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان:

أحدهما: أنها لا تغرب إلا بعد إنقضاء العدة.

والثاني: أنها تغرب مع بقاء العدة إلى (أخصر موضع) (?).

فإن استكملت حول التغريب قبل انقضاء العدة، ردت إلى منزلها لتقضي بقية العدة فيه.

(وإن) (?) كانت في منزل مستعار، (فطلقها) (?) الزوج فيه (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015