والثاني: أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك (?).
فإن حاضت قبل العلم ببراءة رحمها، أو قبل إنقضاء عدتها بالشهور، اعتدت بالأقراء (?)، وإن حاضت (بعد (?) إنقضاء العدة، وقبل أن تتزوج، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمها الاعتداد بالأقراء (?).
والثاني: يلزمها (?).
(فإذا) (?) قلنا: بقوله الجديد، أنها تقعد إلى الاياس، ففي الاياس قولان: