ومن نصفه حر، ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر مالًا، لم يكفر بالعتق (?)، ويكفر بالإطعام، والكسوة.

ومن أصحابنا من قال: فرضه الصوم، وهو اختيار المزني (?)، والمذهب الأول (?).

فإن كفر العبد بالعتق بإذن المولى، لم يصح، وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك.

(قال) (?) ابن القفال في التقريب: قد قبل، يصح منه، ويثبت له الولاء.

وأنكر أصحابنا: ذلك.

وحكى في الحاوي: في عتقه على قوله القديم وجهين.

أحدهما: أنه يصح، فعلى هذا: في ولائه وجهان:

أحدهما: أنه لمولاه.

والثاني: أنه موقوف.

وقال أحمد: يجوز له العتق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015