ومن أصحابنا من قال: يحنث في الهبة بالإيجاب، (?) وهو قول أبي حنيفة.

(وإن) (?) حلف: لا يهب له، فتصدق عليه، (أو أعمره) (?)، حنث في يمينه.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالصدقة.

ولا يحنث بالفاسد من البيع، والنكاح (?).

وقال أبو حنيفة: يحنث في اليمين على البيع يفاسده، دون النكاح.

وقال مالك: يحنث (يفاسدهما جميعًا) (?).

(وإن) (?) قال: واللَّه ما تزوجت، أو ما صليت، وكان قد تزوج نكاحًا فاسدًا، أو صلى صلاة فاسدة، لم يحنث.

وقال محمد: يحنث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015