ومن أصحابنا من قال: يحنث في الهبة بالإيجاب، (?) وهو قول أبي حنيفة.
(وإن) (?) حلف: لا يهب له، فتصدق عليه، (أو أعمره) (?)، حنث في يمينه.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالصدقة.
ولا يحنث بالفاسد من البيع، والنكاح (?).
وقال أبو حنيفة: يحنث في اليمين على البيع يفاسده، دون النكاح.
وقال مالك: يحنث (يفاسدهما جميعًا) (?).
(وإن) (?) قال: واللَّه ما تزوجت، أو ما صليت، وكان قد تزوج نكاحًا فاسدًا، أو صلى صلاة فاسدة، لم يحنث.
وقال محمد: يحنث.