أحدهما: (أنه) (?) يخرج من الهجران، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (?).
(إذا) (?) قال: واللَّه لا كلمتك، فاذهب، أو قم، ونحو ذلك.
قال الشيخ أبو نصر: لم يذكر أصحابنا ذلك، والذي يقتضيه المذهب، أن يحنث.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحنث إلا أن ينوي بقوله لامرأته: (اذهبى) (?) الطلاق.
(إذا) (?) قال رجل لآخر: كلم زيدًا اليوم، فقال: واللَّه لا كلمته، فإن يمينه لا تختص اليوم، إلا أن ينوي ذلك فإن كان في الطلاق، ونوى، لم يقبل في الحكم.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يختص يمينه باليوم، إلا أن يطول الكلام.