أحدهما: لا يحنث .
والثاني: يحنث .
وإن حلف: لا يلبس شيئًا، فلبس (درعًا، أو جوشنا، أو خفًا، أو نعلًا) ففيه وجهان:
أحدهما: يحنث .
والثاني: لا يحنث .
(وإذا) حلف: لا يلبس هذا الثوب، ولم يقل: (هو) رداء فجعله قميصًا، أو سراويلًا (ولبسه) ، حنث.
ومن أصحابنا من قال: لا يحنث .