وخرج أبو علي ابن أبي هريرة قولًا آخر: أنه يحنث من أحد القولين في الناس، وليس بشيء.
وإن وقف فيها لغلق أبوابه، وإحراز أمواله، ولم يقدر على من (يستنيبه) (?) فيه، لم يحنث على الصحيح من المذهب.
وقيل: يحتمل وجهًا آخر أنه يحنث.
(إذا) (?) حلف لا يدخل دارًا، وهو فيها، فاستدام الكون فيها، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (?) يحنث.
والثاني: وهو الأصح أنه لا يحنث (?)، كما لو حلف (لا تطهرت) (?) أو لا تزوجت، أو لا تطيبت، فاستدام ما هو عليه (من) (?) الحال، وبه قال أبو حنيفة.
وحكي في الحاوي في استدامة الطيب. ثلاثة أوجه، وجهان كالقولين في الدخول، والثالث، قول أبي الفياض، أنه إن بقي (أثر) (?)