المقدور، (قبل) (?) قوله، ولم (تنعقد) (?) يمينه (?).

وقال أحمد: لا يقبل قوله.

وإن أراد به غير اليمين، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنه لا يكون يمينًا، لأنه يحتمل أن يريد حق اللَّه واجب (وقدرة) (?) اللَّه ماضيه.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يكون يمينًا في حق اللَّه، ويكون يمينًا في حقوق الآدميين.

والثالث: وهو قول (أبي علي) (?) ابن أبي هريرة، أنه لا يكون يمينًا بالإرادة، إذا (عزاه) (?) إلى أمر محتمل، ويكون يمينًا إذا لم (يعزه) (?) إلى أمر محتمل.

فإن قال: علي عهد اللَّه، وميثاقه، وكفالته، وأمانته (?)، ولم يكن له نية، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015