فإن قدم الرجل لفظ اللعنة على الشهادة (أو) (?) قدمت المرأة لفظ الغضب على الشهادة ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

فإن لاعن بالعجمية، وهو يحسن العربية، وهو أعجمي، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول (الشيخ) (?) أبي حامد الاسفراييني، أنه لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز.

وفي التغليظ بالمكان قولان:

أحدهما: (أنه) (?) يجب ذلك.

والثاني: أنه يستحب كالتغليظ بالجماعة، والزمان.

والتغليظ بالزمان: أن يكون بعد العصر يوم الجمعة (?). وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015