(واللعان) (?) أن يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، أربع مرات، ويقول في الخامسة، وأن علي لعنة اللَّه إن كنت من الكاذبين، فيما رميتها به من الزنى، وتقول المرأة: أربع مرات، أشهد باللَّه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتقول في الخامسة، وعلي غضب اللَّه إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى (?).

فإن أخل أحدهما ببعض هذه الألفاظ الخمسة، لم يعتد به (?).

وقال أبو حنيفة: إذا أتى كل واحد منهما بأكثر ألفاظ اللعان، كأنه أتى بثلاثة ألفاظ وحكم الحاكم بالفرقة، كان (مخطئًا) (?)، ولكنه ينفذ حكمه.

وإن أبدل لفظ الشهادة بلفظ من ألفاظ اليمين، كقوله: احلف أو أقسم، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015