فإن جاوز الدم، الستين (ردت) (?) إلى أقل النفاس في أحد القولين، وفي الثاني، إلى غالب العادة.
وقال المزني رحمه اللَّه: لا ينقص عن أربعين.
ومن أصحابنا من قال: يجعل ما زاد على الستين حيضًا، وهذا مبني عليه.
إذا رأت قبل الولادة، خمسة أيام دمًا، ثم ولدت ورأت دم النفاس، وقلنا: إن الحامل تحيض، هل يكون ذلك حيضًا؟ فيه وجهان.