فإن جاوز الدم، الستين (ردت) (?) إلى أقل النفاس في أحد القولين، وفي الثاني، إلى غالب العادة.

وقال المزني رحمه اللَّه: لا ينقص عن أربعين.

ومن أصحابنا من قال: يجعل ما زاد على الستين حيضًا، وهذا مبني عليه.

إذا رأت قبل الولادة، خمسة أيام دمًا، ثم ولدت ورأت دم النفاس، وقلنا: إن الحامل تحيض، هل يكون ذلك حيضًا؟ فيه وجهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015