وقال مالك: (يصح) (?) بمعنى أنه إذا أسلم لا يوقف، فيطالب بالفيئة، أو الطلاق.

فإن قال: واللَّه لا وطئتك، ثم قال: واللَّه لا وطئتك وقصد الإستئناف فوطىء، فقد نص في الجديد، والقديم: (على) (?) أنه يجب كفارة واحدة.

وقال في بعض كتبه: يجب عليه كفارتان.

(فإن كانت) (?) اليمينان مختلفتين (?)، بأن يحلف على مدتين مختلفتين بأن قال: واللَّه لا وطئتك خمسة أشهر، ثم قال: واللَّه لا وطئتك سنة ثم وطىء، فقد اختلف أصحابنا. .

فمنهم من قال: هو كالمتفقتين، وفيها قولان:

ومنهم من قال: يجب كفارتان، قولًا واحدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015