أحدهما: وهو ظاهر النص أنه يقبل قوله (?).

والثاني: أنه لا يقبل (?).

ولا فرق في الإيلاء بين حال الغضب، وحال الرضا (?).

وقال مالك: إذا كان للإِصلاح، لم يكن ايلاء، مثل أن يحلف لأجل ولده (?).

وحكى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب.

فإن حلف فقال: واللَّه (لا قربتكن) (?)، (فإنه يكون) (?) موليًا عن جميعهن.

قال المزني: أصل قوله أن لا يكون موليًا عن واحدة منهن حتى يطأ ثلاثًا منهن واختلف أصحابنا.

فقال أبو إسحاق: المذهب ما قاله المزني أنه لا يكون موليًا عن واحدة منهن حتى يطأ ثلاثًا، فيكون موليًا عن الرابعة.

ومن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على قوله القديم، أن ما يقرب من الحنث، يكون به موليًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015