أحدهما: وهو ظاهر النص أنه يقبل قوله (?).
والثاني: أنه لا يقبل (?).
ولا فرق في الإيلاء بين حال الغضب، وحال الرضا (?).
وقال مالك: إذا كان للإِصلاح، لم يكن ايلاء، مثل أن يحلف لأجل ولده (?).
وحكى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب.
فإن حلف فقال: واللَّه (لا قربتكن) (?)، (فإنه يكون) (?) موليًا عن جميعهن.
قال المزني: أصل قوله أن لا يكون موليًا عن واحدة منهن حتى يطأ ثلاثًا منهن واختلف أصحابنا.
فقال أبو إسحاق: المذهب ما قاله المزني أنه لا يكون موليًا عن واحدة منهن حتى يطأ ثلاثًا، فيكون موليًا عن الرابعة.
ومن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على قوله القديم، أن ما يقرب من الحنث، يكون به موليًا.