فإن كانت عادتها، أن تحيض في (أول) (?) كل شهر خمسة أيام، فرأت في بعض (الشهور) (?) اليوم الأول نقاء، والثاني دمًا، وعلى هذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، وقلنا: لا يلفق، كان لها ثلاثة عشر يومًا حيضًا، وإن قلنا: يلفق، لها سبعة أيام، وإن جاوز خمسة عشر يومًا، وقلنا: يلّفق، ففي زمانه وجهان:

أحدهما: من زمان العادة، (فيلفق) (?) لها يومان.

والوجه الثاني: (أنه يلفق) (?) لها من زمان الإِمكان، فيتلفق لها خمسة أيام من عشرة (أيام) (?) وإن قلنا: لا يلفق، فهل الاعتبار بزمان العادة، أو بعدها؟ قال أبو العباس: فيه قولان، يعني وجهان.

والوجه الثاني: أن الاعتبار بعدد العادة، فيكون حيضها خمسة أيام، أولها: الثاني، وآخرها السادس، والأول أظهر. (فيتحصل) (?) في قدر حيضها ثلاثة أوجه، وفي وقته أربعة أوجه.

قال أبو العباس: لو كانت المسالة بحالها، غير أنها حاضت قبل عادتها يومًا، ورأت اليوم الأول من الشهر نقاء، وعلى هذا، وجاوز الأكثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015