أحدهما: (أنه) (?) يصح ايلاؤه.
والثاني: (قال في الأم) (?) لا يصح.
فأما إذا كانت المرأة رتقاء، أو قرناء (وآلى) (?) منها، فقد قال أصحابنا: فيه قولان. كالمجبوب، إلا أنا إذا قلنا: يصح، لم (تضرب) (?) له المدة.
والصغيرة: يصح الإيلاء منها قولًا واحدًا ولا (تضرب) (?) له المدة حتى (تبلغ) (?).
وقال أبو حنيفة: تضرب المدة عثيب الإيلاء (?). فإن فاء بلسانه،