إذا طلق الحر امرأته، طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد امرأته طلقة بعد الدخول، ملك رجعتها في عدتها (?).
ويجوز أن (يطلق) (?) الرجعية، ويولي منها، (ويلاعنها) (?)، (ويظاهر) (?) منها.