والثاني: (أنه) (?) لا يرجع إلى بيان الوارث، فيكون ما عزل من الأوله موقوفًا حتى يصطلح عليه وارث الزوج، ووارث الزوجة، وما عزل من تركة الزوج، يكون موقوفًا بين ورثة الزوج (وبين الباقية) (?) حتى يصطلحوا.
فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابًا، فإمائي حرائر، (وطار) (?) الطائر، ولم يعرف حاله، وقف عن الجميع إلى أن يعين (?).
فإن أراد السيد أن يستخدم الإِماء، وينفق عليهن، وأردن أن يكتسبن لأنفسهن وينفقن من كسبهن ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يغلب (قول) (?) السيد.
والثاني: (أنه) (?) يقدم قولهن.