إذا رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر (يومًا) (?)، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أن الجميع حيض، وهو قول أبي حنيفة.
وفيه قول آخر: أنه يلفق النقاء إلى النقاء (فيجعل) (?) طهرًا، وهو قول مالك، وإن عبر الخمسة عشر (يومًا) (?)، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة.
وقال ابن بنت الشافعي (?) رحمه اللَّه: النقاء في السادس عشر يفصل بين الحيض، والاستحاضة، والمذهب الأول.