غدٍ، وإن لم يكن له نية (فوجهان) (?):

أحدهما: (أنها) (?) لا تطلق إلا واحدة.

والثاني: أنها تطلق طلقتين.

(فإن) (?) قال: إن لم (أقضك) (?) حقك في شعبان، فامرأتي طالق، لم تطلق حتى يخرج شعبان، ولم يقضه (حقه) (?)، ولا يمنع من وطء زوجته قبل وقوع الطلاق.

وقال مالك: يمنع من وطئها، وكذلك كل يمين معلقة على فعله، فإنه يمنع من الوطىء حتى يفعله.

فإن قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر.

وقال أبو حنيفة: يقع في الحال.

فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر (كذا) (?)، فرآه غيره (وثبت) (?) رؤيته، حنث في يمينه (?). (وإن لم يره) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015