غدٍ، وإن لم يكن له نية (فوجهان) (?):
أحدهما: (أنها) (?) لا تطلق إلا واحدة.
والثاني: أنها تطلق طلقتين.
(فإن) (?) قال: إن لم (أقضك) (?) حقك في شعبان، فامرأتي طالق، لم تطلق حتى يخرج شعبان، ولم يقضه (حقه) (?)، ولا يمنع من وطء زوجته قبل وقوع الطلاق.
وقال مالك: يمنع من وطئها، وكذلك كل يمين معلقة على فعله، فإنه يمنع من الوطىء حتى يفعله.
فإن قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر.
وقال أبو حنيفة: يقع في الحال.
فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر (كذا) (?)، فرآه غيره (وثبت) (?) رؤيته، حنث في يمينه (?). (وإن لم يره) (?).