أحدهما: يقع ما أوقعه الوكيل، ولا يقع ما علقه بالصفة (?).

والثاني: (أنه) (?) يقع طلقتان (?).

فإن قال: إن لم أطلقك، فأنت طالق.

فالمنصوص: أنه على التراضي، فلا يقع به الطلاق إلا عند فوات الطلاق بموته، أو موتها.

(وإن) (?) قال: إذا لم أطلقك، فأنت طالق.

فالمنصوص: أنه على الفور، فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يفعل، حنث.

فمن أصحابنا: من نقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجهما على قولين.

ومنهم: من فرق بينهما، وهو الصحيح (?)، لأن إذا بمنزلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015