وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقع طلقة (?).

(وإن) (?) قال لامرأتيه: أن حضتما حيضة فأنتما (طالقان) (?)، لم تنعقد الصفة في أحد الوجهين (?).

والثاني: أنهما إذا حاضتا، طلقتا.

فإن قال لها: إن حضت فأنت طالق وهي حائض.

قال الشيخ أبو نصر: الذي يقتضيه المذهب، أن تطلق بما يتجدد من الحيض (?)

وحكى عن أبي يوسف أنه قال: لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، (وكذا) (?) إذا قال: إذا مرضت وكانت مرضة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015