وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقع طلقة (?).
(وإن) (?) قال لامرأتيه: أن حضتما حيضة فأنتما (طالقان) (?)، لم تنعقد الصفة في أحد الوجهين (?).
والثاني: أنهما إذا حاضتا، طلقتا.
فإن قال لها: إن حضت فأنت طالق وهي حائض.
قال الشيخ أبو نصر: الذي يقتضيه المذهب، أن تطلق بما يتجدد من الحيض (?)
وحكى عن أبي يوسف أنه قال: لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، (وكذا) (?) إذا قال: إذا مرضت وكانت مرضة (?).