وقال الزهري، وسعيد بن المسيب، ومالك: إذا كانت الصفة توجد لا محاله، وقع الطلاق في الحال.

فإن قال: أنت طالق، طلاق الحرج.

قال أصحابنا: يقع طلقه (بدعية).

وحكى ابن المنذر عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يقع ثلاث طلقات (?).

فإن قال: أنت طالق ملىء مكة والمدينة، أو الدنيا، طلقت طلقه رجعية، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (?).

وقال أبو يوسف ومحمد: (إذا قال) (?): أنت طالق طلقة تملاء الكون، كانت بائنة (وإن) (?) قال: (ملىء) (?) الكون، كانت رجعية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015