نوى أحدهما دون الآخر، لم يقع شيء، وبه قال أحمد (?).
وقال أبو حنيفة: يكفي (نية) (?) الزوج، (وتقع) (?) طلقة (بائنة) (?)، وإن نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة.
وقال مالك: إذا نويا الطلاق، وقع الثلاث، إن (كانت) (?) مدخولًا بها، وإن لم يكن مدخولًا بها، قبل ما أراده، من واحدة، (أو اثنتين) (?).
وقال الحسن، والليث: يكون ثلاثًا.