وقال أبو حنيفة: الكنايات البوائن، لا يقع (بها) (?) طلقتان، وإنما يقع بها واحدة، (أو ثلاثًا) (?) (إن) (?) نوى الثلاث، إلا قوله: اختاري.
وقال مالك: الكنايات الظاهرة، يقع بها الثلاث، سواء نوى (بها) (?) الثلاث، أو لم ينو إلا أن يكون في خلع، أو تكون (غير مدخول) (?) بها، فيقبل قوله فيما (نواه) (?).
وقال أحمد: الكنايات الظاهرة، يقع بها ثلاث، وإن نوى (بها) (?) واحدة (والخفية) (?) يقع بها ما نواه.
(فإن) (?) قال لامرأته: اختاري، أو أمرك (بيدك) (?) (فقالت) (?):