أنها تجلس ما دام الدم إلى أن يبلغ خمسة عشر يومًا، وهذه الرواية أيضًا في المعتادة التي لا تمييز لها، وهو رواية عن أحمد.

وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم، والصلاة بالأقل، وفي وطء الزوج بالأكثر، فأما في الشهر الثاني وما بعده، إذا جاوز الدم الست، أو السبع، اغتسلت وصلت، وصامت، ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصوم بعد خمسة عشر يومًا.

وهل تقضي ما صامت بعد الست، والسبع؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنها لا تقضي.

وإن كانت مبتدأة مميزة (?) -وهي التي بدأ بها الدم (وعبر الخمسة عشر) (?) وهو في بعض الأيام بصفة دم الحيض، وهو (المحتدم القاني) (?) الذي يضرب إلى السواد، وفي بعضها أحمر مشرق، أو أصفر- فإنها ترد إلى السواد، بشرط أن لا ينقص السواد عن يوم وليلة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015