ومحرم: وهو طلاق البدعة ، وهو في حالين.
إحداهما: في المدخول بها في حال الحيض من غير حمل .
والثانية: طلاق من يجوز أن (تحبل) في الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يستبين الحمل ، (وطلاق) الحامل في حال الحيض، إذا قلنا: أنها تحيض (ليس ببدعة) .
وقال أبو إسحاق: هو بدعة .