ومحرم: وهو طلاق البدعة (?)، وهو في حالين.

إحداهما: في المدخول بها في حال الحيض من غير حمل (?).

والثانية: طلاق من يجوز أن (تحبل) (?) في الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يستبين الحمل (?)، (وطلاق) (?) الحامل في حال الحيض، إذا قلنا: أنها تحيض (ليس ببدعة) (?).

وقال أبو إسحاق: هو بدعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015