وحكي عن مالك أيضًا: أقل الطهر خمسة أيام.

وفي الدم الذي تراه الحامل قولان:

أحدهما: أنه حيض، وهو قول مالك.

والثاني: أنه ليس بحيض، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

وفي أول زمان ارتفاعه، وجهان:

أحدهما: أنه يرتفع بنفس العلوق.

والثاني: من وقت حركة الحمل.

وإذا لم يجاوز الدم خمسة عشر يومًا، فكله حيض، وإن كان صفرة، أو كدرة.

وقال أبو سعيد الاصطخري: الصفرة، والكدرة (في غير وقت) (?) العادة، لا يكون حيضًا.

وقال أبو ثور: إن تقدم الصفرة، والكدرة، دم أسود، كانت حيضًا تبعًا له.

وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة إن تقدمها دم أسود (فهي) (?) حيض.

وقال داود: (لا تكون الصفرة والكدرة) (?) حيضًا بحال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015