وقال داود: (إذا غسلت) (?) فرجها من الدم بعد انقطاعه، حل وطؤها.

وحكى عن طاوس، ومجاهد: أنها إذا توضأت، حل وطؤها.

فإن لم تجد ماء (تيممت) (?) وحل وطؤها.

قال مكحول (?): لا يحل وطؤها بالتيمم.

وقال أبو حنيفة: لا يحل وطؤها بالتيمم حتى تصلي (به) (?)، فإن صلت بالتيمم فريضة، لم يحرم وطؤها في أظهر الوجهين.

إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته، فذكرت أنها حائض.

قال القاضي حسين: إن كانت فاسقة، لم يقبل قولها، وإن كانت عفيفة، قبل قولها، وامتنع من وطئها، وهذا فيه (نظر بل) (?) يجب أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015