فإن (كانت) (?) تحته حرة، وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة (?) وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنهما سواء في القسم.
ولا يجوز أن يخرج في ليلة صاحبة القسم، ويدخل غيرها من غير ضرورة (?)، فإن دخل على غيرها في ليلتها ووطئها، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يلزمه القضاء لها بليلة (?).
والثاني: أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة، فيطأها (?).
والثالث: أنه لا يقضيها بشيء (?).