فإن (كانت) (?) تحته حرة، وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة (?) وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنهما سواء في القسم.

ولا يجوز أن يخرج في ليلة صاحبة القسم، ويدخل غيرها من غير ضرورة (?)، فإن دخل على غيرها في ليلتها ووطئها، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يلزمه القضاء لها بليلة (?).

والثاني: أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة، فيطأها (?).

والثالث: أنه لا يقضيها بشيء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015