وقيل يجب المهر، وليس بصحيح (?).

وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن (الراهن) (?)، جاهلًا بالتحريم، ففيه قولان:

قولان:

أحدهما: أنه لا يجب المهر (?).

والثاني: (أنه) (?) يجب، وهو قول أبي حنيفة (?).

فإن أتت بولد من هذا الوطء، ففي وجوب قيمته طريقان-:

أحدهما: فيه قولان (?).

والثاني: قال أبو إسحاق: (تجب) (?) قيمته يوم (سقط) (?)، قولًا واحدًا (?)، والأول أظهر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015