وقيل يجب المهر، وليس بصحيح (?).
وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن (الراهن) (?)، جاهلًا بالتحريم، ففيه قولان:
قولان:
أحدهما: أنه لا يجب المهر (?).
والثاني: (أنه) (?) يجب، وهو قول أبي حنيفة (?).
فإن أتت بولد من هذا الوطء، ففي وجوب قيمته طريقان-:
أحدهما: فيه قولان (?).
والثاني: قال أبو إسحاق: (تجب) (?) قيمته يوم (سقط) (?)، قولًا واحدًا (?)، والأول أظهر (?).