فصل

فإن تزوج العبد المأذون له في التجارة بإذن مولاه (?)، ولا كسب له

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: يتعلق مهرها، ونفقتها (بما) (?) في يده.

فمن أصحابنا: من قال بظاهره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015