فإن تزوج العبد المأذون له في التجارة بإذن مولاه (?)، ولا كسب له
فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: يتعلق مهرها، ونفقتها (بما) (?) في يده.
فمن أصحابنا: من قال بظاهره (?).